توضيح يدل على الاكتفاء في بدل الجنابة بالضربة الواحدة و تمعك الدابة تقلبها في التراب و هذا منه ص إما مطايبة أو تأديب على ترك القياس فإنه قاس التيمم بالغسل (2) و عدم التقصير في طلب علم ما تكثر الحاجة إليه و على الأول يدل على جواز جريان أمثالها بين الأصدقاء.
(2) الظاهر أن عمارا استند و عمل في ذلك بقوله (ص): «جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا» فلما لم يجد الماء تمعك في التراب ليوصل التراب الى ظاهر جسده، و أمّا آية التيمم فلعله كان غافلا عنها أو غير قارئ لها، أو كان ابتلاؤه بذلك قبل نزول آية التيمم و سؤاله بعد ذلك، و الا فآية التيمم ظاهرة المراد ليس يخفى على مثل عمّار و قد مر حديثه ذلك عن الصحيحين ص 35 في الذيل و سيأتي أيضا عن الدعائم و غيره.