بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · الصفحة الأصلية 161 / داخلي 161 من 405

[صفحة 161]

و ربما يوهم الخبر تقييد الجواز بالشبق أو الخوف على النفس من الوقوع في الحرام لكن ظاهره الجواز و إن كان لمحض الالتذاذ.


ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب عدم الفرق بين متعمد الجنابة و غيره في تسويغ التيمم له عند التضرر بالماء و قال المفيد إن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل و إن خاف منه على نفسه و لم يجزه التيمم و أسند في المعتبر إلى الشيخين القول بعدم جواز التيمم و إن خاف التلف أو زيادة المرض و أسند في المنتهى إلى الشيخ القول بأن المتعمد وجب عليه الغسل و إن لحقه برد إلا أن يخاف على نفسه التلف.


و قال في المبسوط و النهاية يتيمم عند خوف البرد على نفسه و يعيد الصلاة عند الاغتسال إذا كانت الجنابة عمدا و المنقول عن ظاهر ابن الجنيد عدم إجزاء التيمم للمتعمد و الأشهر جواز التيمم مطلقا و عدم الإعادة و هو أقوى.


23- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعُلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ بِالْبِلَادِ الْأَشْهُرَ- لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ مِنْ أَجْلِ الْمَرَاعِي وَ صَلَاحِ الْإِبِلِ قَالَ لَا (1).

و منه نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن العلا و أبي أيوب و ابن بكير كلهم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)مثله‏ (2) بيان قوله من أجل المراعي يمكن تعلقه بقوله ليس فيها ماء أي لا ماء فيها لصلاح الإبل و مرعاه فيكون النهي للإضرار بالإبل و إتلاف المال و يحتمل تعلقه بيقيم فالمراد أنه يسكن البلدة أو القرية لرعي الإبل في نواحيها و الماء في البلد قليل قد لا يفي بالوضوء و الغسل و الاستنجاء و تنظيف الثوب و الجسد فالنهي لعدم التمكن من هذه الأمور الضرورية فيكون مثل قوله و لا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه و لعل الشيخ فهم هذا المعنى حيث أورده في التهذيب‏ (3)


____________

(1) السرائر: 478.

(2) لا يوجد في المصدر المطبوع.

(3) التهذيب ج 1 ص 115.

التالي الأصلية 161داخلي 161/405 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...