بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · الصفحة الأصلية 248 / داخلي 248 من 405

[صفحة 248]

4- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)خَمْسَةٌ يُنْتَظَرُ بِهِمْ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرُوا- الْغَرِيقُ وَ الْمَصْعُوقُ- وَ الْمَبْطُونُ وَ الْمَهْدُومُ وَ الْمُدَخَّنُ‏ (1).

الهداية، مرسلا مثله‏ (2) بيان لا خلاف في استحباب تعجيل تجهيز الميت و دفنه إلا مع الاشتباه فينظر به إلى أن يتحقق موته و ما ورد في بعض الأخبار من تحديد التربص باليومين و الثلاثة فهو مبني على الغالب من حصول العلم بعد ذلك و كذا التغيير الوارد في هذا الخبر إذ يمكن حصول العلم بدون هذه الأمور و إن كان الأحوط عدم الدفن قبل التغير و حكم في الذكرى بوجوب التربص ثلاثا إلا أن يعلم حاله قبل ذلك.


5- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ وَ ابْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي لِأَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا إِخْوَانَ الْمَيِّتِ بِمَوْتِهِ- فَيَشْهَدُونَ جَنَازَتَهُ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ- فَيَكْسِبُ لَهُمُ الْأَجْرَ وَ يَكْسِبُ لِمَيِّتِهِ الِاسْتِغْفَارَ- وَ يَكْسِبُ هُوَ الْأَجْرَ فِيهِمْ وَ فِيمَا اكْتَسَبَ لِمَيِّتِهِ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ (3).

السرائر، نقلا من كتاب ابن محبوب‏ مثله‏ (4) دعوات الراوندي، عنه(ع)مثله بيان المشهور استحباب إيذان إخوانه بموته و قال الشيخ في الخلاف لا نص في النداء و في المعتبر و التذكرة لا بأس به و قال الجعفي يكره النعي إلا


____________

(1) الخصال ج 1 ص 144.

(2) الهداية: 25.

(3) علل الشرائع ج 1 ص 284.

(4) السرائر: 474.

التالي الأصلية 248داخلي 248/405 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...