بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · الصفحة الأصلية 27 / داخلي 27 من 405

[صفحة 27]

و الروايتان معتبرتان مؤيدتان بالشهرة و معللتان فلا معدل عنهما و وردت رواية مرسلة بتقديم الميت فيمكن حملها على ما إذا كان الماء ملكا للميت و يمكن القول بأن الجنب مع كونه أولى يجوز له إيثار الميت بل يستحب له ذلك كما يظهر من الشيخ في الخلاف و قد عرفت أن المراد بالفرض ما ظهر وجوبه من القرآن و بالسنة غيره.


4- الْخِصَالُ، فِي حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ (1).

المقنع‏ (2)، و الأمالي‏ (3)، و الهداية، مرسلا مثله‏ (4).


5- تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: غُسْلُ الْأَعْيَادِ طَهُورٌ- لِمَنْ أَرَادَ طَلَبَ الْحَوَائِجِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اتِّبَاعٌ لِلسُّنَّةِ (5).

6- فِقْهُ الرِّضَا ع، الْوُضُوءُ فِي كُلِّ غُسْلٍ مَا خَلَا غُسْلَ الْجَنَابَةِ- لِأَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ تُجْزِيهِ عَنِ الْفَرْضِ الثَّانِي- وَ لَا تُجْزِيهِ سَائِرُ الْأَغْسَالِ عَنِ الْوُضُوءِ- لِأَنَّ الْغُسْلَ سُنَّةٌ وَ الْوُضُوءَ فَرِيضَةٌ- وَ لَا تُجْزِي سُنَّةٌ عَنْ فَرْضٍ- وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْوُضُوءُ فَرِيضَتَانِ- فَإِذَا اجْتَمَعَا فَأَكْبَرُهُمَا يُجْزِي عَنْ أَصْغَرِهِمَا- وَ إِذَا اغْتَسَلْتَ لِغَيْرِ جَنَابَةٍ فَابْدَأْ بِالْوُضُوءِ ثُمَّ اغْتَسِلْ- وَ لَا يُجْزِيكَ الْغُسْلُ عَنِ الْوُضُوءِ- فَإِنِ اغْتَسَلْتَ وَ نَسِيتَ الْوُضُوءَ فَتَوَضَّأْ وَ أَعِدِ الصَّلَاةَ (6).

بيان: نقل الصدوق هذه العبارة بعينها في الفقيه‏ (7) و أكثر ما يذكره هو


____________

(1) الخصال ج 2 ص 151.

(2) المقنع ص 13 ط الإسلامية.

(3) أمالي الصدوق ص 384.

(4) الهداية ص 19.

(5) تحف العقول ص 95.

(6) فقه الرضا ص 3 و 4.

(7) الفقيه ج 1 ص 46.

التالي الأصلية 27داخلي 27/405 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...