بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · الصفحة الأصلية 345 / داخلي 345 من 405

[صفحة 345]

مَاتَ رَجُلٌ- وَ عَلَيْهِ دِينَارَانِ- فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ص فَأَبَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ- وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِكَيْلَا يَجْتَرِءُوا عَلَى الدَّيْنِ- وَ قَالَ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- وَ مَاتَ الْحَسَنُ(ع)وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- وَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ(ع)وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ‏ (1).


بيان: يفهم من آخر الخبر أن ترك الصلاة إنما كان لأنه كان مستخفا بالدين و لا ينوي قضاءه تأديبا و لا ينافي ذلك وجوب الصلاة عليه لأنه لم ينه الناس عن الصلاة عليه و مع فعل غيره كانت تسقط عنه و لعل مثل هذا من خصائص النبي و الإمام(ع)أو مطلق الولاة على احتمال.


10- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: صَلِّ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ- وَ حِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ (2).

11- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ زَوْجُهَا- وَ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَقَفَ الْمُصَلِّي عَلَيْهَا عِنْدَ صَدْرِهَا- وَ مِنَ الرَّجُلِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ رَأْسِهِ- وَ إِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ الْقَبْرَ- وَقَفَ زَوْجُهَا فِي مَوْضِعٍ يَتَنَاوَلُ وَرِكَهَا- وَ لَا شَفِيعَ لِلْمَرْأَةِ أَنْجَحُ عِنْدَ رَبِّهَا مِنْ رِضَا زَوْجِهَا- وَ لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ(ع)قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي رَاضٍ عَنِ ابْنَةِ نَبِيِّكَ- اللَّهُمَّ إِنَّهَا قَدْ أُوحِشَتْ فَآنِسْهَا- اللَّهُمَّ إِنَّهَا قَدْ هُجِرَتْ فَصِلْهَا- اللَّهُمَّ إِنَّهَا قَدْ ظُلِمَتْ فَاحْكُمْ لَهَا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ‏ (3).

____________

(1) علل الشرائع ج 2 ص 215 و مثله في باب النوادر آخر الكتاب تحت الرقم 37 ج 2 ص 277.

(2) أمالي الصدوق ص 131.

(3) الخصال ج 2 ص 143 في حديث.

التالي الأصلية 345داخلي 345/405 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...