تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · الصفحة الأصلية 65 / داخلي 65 من 405
»»
[صفحة 65]
ادعى ابن زهرة على الجنب الإجماع و يظهر من الصدوق نفي الكراهة و كذا المشهور كراهة جماع المختضب و ظاهر الصدوق و المفيد عدمها و يظهر من رواية أنه إذا أخذ الحناء مأخذه فلا بأس و ما دل عليه الخبر من كراهته للحائض و عدمها للنفساء مخالف للمشهور إذ لم يفرقوا بينهما في تلك الأحكام.