بيان: يدل على أن الصفرة في أيام الحيض حيض و أجزاء الوضوء في الصفرة لأن الغالب فيها القلة و أما قوله تترك الصلاة ففيه إشكال لعدم تحقق أقل الحيض و يمكن حمله على أنه ابتداء تترك الصلاة لاحتمال الحيض لا سيما إذا كان بصفة الحيض كما يظهر من آخر الخبر ثم إذا رأت الدم قبل العشرة و كملت الثلاثة فهي حيض بناء على عدم اشتراط التوالي و إلا تقضي ما تركتها من العبادة أو أن هذا حكم المبتدئة إلى أن تستقر عادتها أو يتبين دوام دمها فتعمل بالروايات أو بغيرها و يؤيده ما رواه
و روي بسند آخر موثق (4) عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير مثله و عمل بهما الصدوق في الفقيه (5) و قال الشيخ في النهاية فإن كانت المرأة لها عادة إلا أنه اختلط عليها العادة
____________
(1) قرب الإسناد ص 133 ط نجف.
(2) قرب الإسناد ص 134.
(3) التهذيب ج 1 ص 108 ط حجر، و هكذا الاستبصار ج 1 ص 65.
(4) التهذيب ج 1 ص 108 ط حجر، و هكذا الاستبصار ج 1 ص 65.