تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 104 من 428
صفحة
[صفحة 96]
كل واحد من الأيام الثلاثة و إن لم يستوعبه و لعل ذلك ظاهر عموم الروايات و اعتبر مع ذلك بعض المتأخرين رؤيته في أولى ليلة من الشهر مثلا و في آخر يوم من اليوم الثالث بحيث يكون عند غروبه موجودا و في اليوم الوسط أي جزء كان منه و بعضهم اعتبر الاتصال في الثلاثة بحيث متى وضعت الكرسف تلوث و ظاهر الأصحاب أن الليالي معتبرة في الثلاثة و به صرح ابن الجنيد و لعله يظهر من الأخبار أيضا.
ثم الظاهر من كلام بعض الأصحاب أنه على القول بعدم اشتراط التوالي لو رأت الأول و الخامس و العاشر فالثلاثة حيض لا غير و مقتضاه أن أيام النقاء طهر و هو مشكل لما مر من الإجماع على أقل الطهر و أيضا فقد صرح المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى و غيرهما من الأصحاب بأنها لو رأت ثلاثة ثم رأت العاشر كانت الأيام الأربعة و ما بينها من أيام النقاء حيضا و الحكم فيهما واحد.
و قوله صلت صلاة الليل يدل على ما ذكره الأصحاب أن المتنفلة تضم صلاة الليل إلى صلاة الغداة بل لا خلاف بينهم فيه و اعترف أكثر المتأخرين بعدم المستند فيه.
قوله(ع)و تعجل العصر لما كان الظاهر أن التعجيل و التأخير لإيقاع كل منهما في وقت الفضيلة مع الجمع فالمراد بالتعجيل عدم التأخير عن أول الوقت كما يكون غالبا لا إيقاعها قبل الوقت و إن كان يحتمله.
قوله و إذا أرادت الحائض بعد أي بعد انقطاع الدم و هذا الكلام أورده في الفقيه (1) إلى قوله و هي لا تعلم و ذكر أنه كتبه والده في رسالته إليه. قوله أو شيئا من الدم أي مما يحصل من الدم من الرطوبات و لم تعلم أنه دم و في الفقيه (2) إذا رأت الصفرة و النتن و في بعض النسخ الشيء و هو أظهر و