تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 1073 من 1240
صفحة
[صفحة 346]
بيان: ما اشتمل عليه الخبر من كون الزوج أولى من سائر الأقارب هو المعروف من مذهب الأصحاب و وردت بعض الروايات بأن الأخ أولى من الزوج و حملها الشيخ و غيره على التقية لكونه أشهر بين العامة و إن وقع الخلاف بينهم أيضا و أما الموضع الذي يقف فيه المصلي فقال الشيخ في المبسوط و المفيد و أبو الصلاح يقف الإمام في الجنازة عند وسط الرجل و صدر المرأة و عليه معظم الأصحاب لا سيما المتأخرين منهم و قال في الخلاف يقف عند رأس الرجل و صدر المرأة كما هو مدلول الخبر و به قال علي بن بابويه و قال ابنه في المقنع إذا صليت على الميت فقف عند صدره و كبر ثم قال و إذا صليت على المرأة فقف عند صدرها.
و للشيخ في الاستبصار قول ثالث أنه يقف عند رأس المرأة و صدر الرجل و القول بالتخيير بين هذا القول و القول الأول لا يخلو من قوة لورود الأخبار المعتبرة بهما كما هو ظاهر المنتهى و لا يمكن حمل إحداهما على التقية لاختلاف الأخبار و الأقوال بينهم أيضا.