توضيح اعلم أن الأصحاب اختلفوا في تكرار الصلاة على الجنازة الواحدة فقال العلامة (قدّس سرّه) في المختلف المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت و قيد ابن إدريس بالصلاة جماعة لتكرار الصحابة الصلاة على النبي ص فرادى و قال الشيخ في الخلاف من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا و هو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلي المتحد و ربما ظهر من كلامه في الاستبصار استحباب التكرار من المصلي الواحد و غيره و ظاهرهم الاتفاق على الجواز و الأخبار في ذلك مختلفة.
ثم اعلم أنه يحتمل بعض الأخبار كون الصلاة على حمزة سبعين تكبيرة و يكون من خصائصه(ع)و لكن يظهر من أكثرها أنها كانت في الصلوات المتعددة كما يظهر من خبر العيون قال في التذكرة لا ينبغي الزيادة على الخمس لأنها منوطة بقانون الشرع و لم تنقل الزيادة و ما روي عن النبي ص من أنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة و عن علي(ع)أنه كبر على سهل بن حنيف خمسا و عشرين تكبيرة إنما كان في صلوات متعددة و قال في المختلف إن حديث سهل بن حنيف مختص بذلك الشخص إظهارا لفضله كما خص النبي ص عمه