تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 110 من 428
صفحة
[صفحة 101]
و قال شراح ذلك الكتاب إن هذا غير منطبق على ما اصطلح عليه أهل الحساب و إن الموافق لذلك الاصطلاح أن يقال و عقد تسعة و خمسين انتهى.
و قال في النهاية فيه فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه و عقد بيده تسعين عقد التسعين من موضوعات الحساب و هو أن يجعل رأس الأصابع السبابة في أصل الإبهام و يضمها حتى لا يتبين بينهما إلا خلل يسير انتهى قوله(ع)مليا أي وقتا طويلا.
بيان: المراد بالغسل غسل الجنابة و إمساك القطنة للتحفظ من تعدي الدم إلى ظاهر الفرج في أثناء الصلاة و قال الشيخ البهائي (قدّس سرّه) يمكن أن يستنبط وجوب عصب الجروح و منع دمها من التعدي حال الصلاة إذا لم تكن فيه مشقة.
الأصابع على الكف مائلة أنا ملها إلى جهة الرسغ، و للخمسين تجعل السبابة منتصبة و تضع الإبهام على الكف محاذيا للسبابة، فيحصل من ثلاثة و خمسين هيئة من يشير بيده للشهادة و بسط الانامل الثلاثة على الكف أنسب بها، فلهذا حملوا الخبر عليه.
هذا هو الموافق لما وجدناه في كتب الحساب، و قال الآبي: و اعلم أن قوله «عقد ثلاثة و خمسين» شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر، و ليس ذلك مرادا هنا، بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة، و يكون على صورة يسميها أهل الحساب تسعة، منه، كذا بخطه (قدّس سرّه) في نسخة الأصل.