بيان: لعل زيادة التكبير كانت للتشريك بأن حضر جنازة قبل الخامسة على الأولى فيكبر على الثانية خمسة و على الأولى تسعة لحضورها حتى تتم الصلاة على الثانية أو لفضل بعضهم كان يكبر عليه أكثر فيكون من خصائص تلك الواقعة كما هو ظاهر خبر الحسن بن زيد في الصلاة على سهل و إن كان مخالفا لسائر الأخبار الواردة في الصلاة عليه.