بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 133 من 428

صفحة
[صفحة 124]

و على ما في العلل إلى التارك.


7- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَتِ الْأَنْصَارُ تَعْمَلُ فِي نَوَاضِحِهَا وَ أَمْوَالِهَا- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ جَاءُوا- فَتَأَذَّى النَّاسُ بِأَرْوَاحِ آبَاطِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ- فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَجَرَتْ بِذَلِكَ السَّنَّةُ (1).

الهداية، مرسلا مثله‏ (2).


8- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ- فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ (3).

بيان: يحتمل كونه علة للسقوط رأسا في السفر عنهن أو تقييدا للسقوط بقلة الماء قال في المنتهى غسل الجمعة مستحب للرجال و النساء الحاضرين و المسافرين و العبيد و الأحرار سواء في ذلك و قال أحمد لا يستحب لمن لا يأتي الجمعة فليس على النساء غسل و على قياسهن الصبيان و المسافر و المريض كذلك ثم استدل بما رواه‏

الشَّيْخُ فِي الْحَسَنِ‏ (4) عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ النِّسَاءِ عَلَيْهِنَّ غُسْلُ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ‏


. 9- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ‏ (5).


____________


(1) علل الشرائع ج 1 ص 270.

(2) الهداية ص 23، و فيه كما في التهذيب ج 1 ص 104، و الفقيه ج 1 ص 62 «حضروا المسجد».

(3) علل الشرائع ج 1 ص 270 و 271.

(4) التهذيب ج 1 ص 31.

(5) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 392.

التالي ص 133/428 — الأصلية 124 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...