بيان: أجمع الأصحاب على أنه إذا تيقن أن الخارج مني يجب عليه الغسل سواء كان مع الصفات المذكورة في كلامهم من الدفق و فتور الجسد و الشهوة أم لا و أما إذا اشتبه الخارج فقد ذكر جمع من الأصحاب كالمحقق و العلامة أنه يعتبر في حال الصحة باللذة و الدفق و فتور الجسد و في المرض باللذة و فتور البدن و لا عبرة فيه بالدفق لأن قوة المريض ربما عجزت عن دفقه.
و زاد جماعة أخرى كالشهيد في الذكرى علامة أخرى و هو قرب رائحته من رائحة الطلع و العجين إذا كان رطبا و بياض البيض إذا كان جافا.
بيان: حمل على الأثر الذي لا يمنع الوصول و لا يصير الماء مضافا بالوصول إليه و قال بعض الأعلام لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن لو لم يكن إجماع على خلافه.