تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 147 من 556
صفحة
بيان: لا خلاف بين الأصحاب في أن ما تراه المرأة بعد سن اليأس ليس بحيض و إنما اختلفوا فيما يتحقق به اليأس فذهب الشيخ في النهاية إلى أنه خمسون مطلقا و قيل باعتبار الستين و هو قول المحقق في بعض المواضع و المشهور بين الأصحاب اعتبار الخمسين في غير القرشية و الستين فيها و من أصحاب هذا القول من ألحق النبطية بالقرشية و مع عدم وضوح معناها اعترفوا بعدم النص فيها و بالمشهور يجمع بين الروايات و إن كان الأول أقوى سندا و الأحوط في القرشية بعد الخمسين إلى الستين الجمع بين العملين و القرشية من انتسبت بأبيها إلى النضر بن كنانة على المشهور أو بأمها على قول قوي.