الهداية مرسلا مثله (3) قال الصدوق ره هذا على الكراهة لا على النهي و ذلك أن الجنب و الحائض مطلق لهما قراءة القرآن إلا العزائم الأربع (4).
توضيح اختلف الأصحاب في جواز قراءة ما عدا العزائم فالمشهور جواز ذلك حتى نقل المرتضى و الشيخ و المحقق الإجماع عليه و المنقول عن سلار في أحد قوليه تحريم القراءة مطلقا و عن ابن البراج تحريم ما زاد على سبع آيات و نسبه في المختلف إلى الشيخ في كتابي الحديث و إن لم تكن عبارته في الإستبصار صريحة في ذلك و نقل في المنتهى و السرائر عن بعض الأصحاب تحريم ما زاد على سبعين و قال في المبسوط الأحوط أن لا يزيد على سبع أو سبعين و الأقرب عدم الكراهة مطلقا لورود الأخبار الصحيحة الصريحة الكثيرة بالجواز و أخبار المنع أكثرها ضعيفة عامية و الحكم مشهور بين العامة فلا يبعد حملها على التقية.