تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 166 من 428
صفحة
[صفحة 156]
الثوب ثم غبار العرف و اللبد ثم الوحل و أطلق الشيخ التيمم بغبار الثوب و ظاهر المفيد و سلار وجوب النفض و التيمم بالغبار الخارج منه و ربما يشترط الإحساس بالغبار و ظاهر الخبر وجود الغبار فيها كما هو ظاهر الأكثر أما إخراجه أو ظهوره للحس فلا و إن كان الأحوط السعي في إخراجه.
المحاسن، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله(ع)مثله (2) بيان قال المفيد لو لم يوجد إلا الثلج فليكسره و ليتوضأ بمائه و إن خاف على نفسه من ذلك يضع بطن راحته اليمنى على الثلج و يحركه عليه باعتماد ثم يرفعها بما فيها من نداوة يمسح بها وجهه ثم يضع راحته اليسرى على الثلج و يصنع بها كما صنع باليمنى و يمسح بها يده اليمنى من مرفقه إلى أطراف الأصابع كالدهن إلى آخر ما ذكره ثم قال و إن كان محتاجا إلى التطهر بالغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه و قال الشيخ ما يقاربه.
و المنقول عن علم الهدى أنه يتيمم بنداوته و هو المنسوب إلى ابن الجنيد و سلار و قال آخرون بسقوط الطهارة و اختار العلامة مذهب الشيخ.
و قال المحقق في المعتبر و التحقيق عندي أنه إن أمكن الطهارة بالثلج بحيث يكون به غاسلا فإنه يكون مقدما على التراب بل مساويا للماء في التخيير عند الاستعمال و إن قصر عن ذلك لم يكف في حصول الطهارة و كان التراب معتبرا دونه و لا عبرة بالدهن لأنه لا يسمى غسلا فلا يحصل به الطهارة