بيان الكراهة هنا أعم منها بالمعنى المصطلح و من الحرمة فالعبث ما لم ينته إلى إبطال الصلاة مكروه و الرفث يكون بمعنى الجماع و بمعنى الفحش من القول و على الأول في الواجب حرام مبطل و على الثاني مكروه أو حرام مبطل لكماله و المشهور في المن الكراهة و يحتمل الحرمة و على التقديرين مبطل لثوابها أو لكماله و إتيان المساجد في المسجدين مطلقا و في غيرهما مع اللبث حرام و في غيرهما لا معه مكروه و التطلع بغير الإذن حرام على المشهور و الضحك بين القبور مكروه كراهة مغلظة.