بيان: تدل هذه الأخبار على أنه يستحب لصاحب المصيبة أن يكون بلا رداء بل بلا حذاء ليعرف (5) و أما ترك الرداء لغير صاحب الجنازة فالمشهور الكراهة
____________
(1) المحاسن ص 301 مع اختلاف.
(2) أمالي الصدوق ص 231 في ضمن حديث، و رواه في العلل ج 1 ص 292، أيضا.
(3) اكمال الدين ج 1 ص 161.
(4) المحاسن ص 419.
(5) كان الناس في عهد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و ما بعده الى زمن طويل يلبسون الشملة من دون خياطة، فكانوا يأتزرون بشملة و يسمونها المئزر و الازار، و يرتدون باخرى و يسمونها الرداء لكونها ساترا للردء، و قد ورد في لباسه (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه كان.