بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 280 من 428

صفحة
[صفحة 269]

28- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص رِدَاءَهُ فِي جَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ (رحمه اللّه)- فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ قَدْ وَضَعَتْ أَرْدِيَتَهَا فَوَضَعْتُ رِدَائِي‏ (1).

29- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شُقَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَمَدَانِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بُزُرْجَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْيَسَعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِغُسْلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِينَ مَاتَ- ثُمَّ تَبِعَهُ بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ فَتَأَسَّيْتُ بِهَا (2).

30- إِكْمَالُ الدِّينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ (3).

31- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْجَنَازَةِ أَنْ يُلْقِيَ رِدَاءَهُ حَتَّى يُعْرَفَ- وَ يَنْبَغِي لِجِيرَانِهِ أَنْ يُطْعِمُوا عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ‏ (4).

بيان: تدل هذه الأخبار على أنه يستحب لصاحب المصيبة أن يكون بلا رداء بل بلا حذاء ليعرف‏ (5) و أما ترك الرداء لغير صاحب الجنازة فالمشهور الكراهة

____________


(1) المحاسن ص 301 مع اختلاف.

(2) أمالي الصدوق ص 231 في ضمن حديث، و رواه في العلل ج 1 ص 292، أيضا.

(3) اكمال الدين ج 1 ص 161.

(4) المحاسن ص 419.

(5) كان الناس في عهد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و ما بعده الى زمن طويل يلبسون الشملة من دون خياطة، فكانوا يأتزرون بشملة و يسمونها المئزر و الازار، و يرتدون باخرى و يسمونها الرداء لكونها ساترا للردء، و قد ورد في لباسه (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه كان.

التالي ص 280/428 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...