بيان رواه في الكافي بسند فيه ضعف بسهل (5) بن زياد عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله(ع)و ذكر الحسين مكان الحسن
و روي في الصحيح (6) عن زرارة أن أبا جعفر(ع)لم يقم للجنازة و قال لا قام لها أحد منا.
و يدل الصحيح على عدم استحباب القيام عند مرور الجنازة مطلقا و هذا الخبر على عدم استحبابه عند مرور جنازة المسلم و استحبابه عند مرور جنازة اليهودي أو مطلق الكافر
____________
(1) هذا إذا كان المراد بالرداء: الكساء المتداول في زماننا هذا، فان لابسه خارج عن السنة موضوعا، و أمّا إذا كان بمعنى الرداء المقابل للإزار، كما في لباسى الاحرام ففيه أخذ خلاف السنة سنة، مع ما ورد من النهى عن ذلك في أخبار كما مر.
(2) التهذيب ج 1 ص 131، الكافي ج 3 ص 204.
(3) الكافي ج 3 ص 204، الفقيه ج 1 ص 111 ط نجف، التهذيب ج 1 ص 130 علل الشرائع ج 1 ص 289.