بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 286 من 1028

صفحة

و اختلفوا في دفع الإشكال الأول على وجوه الأول ما ذكره الشيخ في التهذيب‏ (3) حيث قال لم يأمرها بقضاء


____________


(1) علل الشرائع ج 1 ص 277.


(2) الكافي ج 4 ص 136.


(3) التهذيب ج 1 ص 440 ط حجر.






114


الصلاة إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا أو لا تعلم ما يلزم المستحاضة فأما مع العلم بذلك و الترك له على العمد يلزمها القضاء و أورد عليه أنه إن بقي الفرق بين الصوم و الصلاة فالإشكال بحاله و إن حكم بالمساواة بينهما و نزل قضاء الصوم على حالة العلم و عدم قضاء الصلاة على حالة الجهل فتعسف ظاهر.


الثاني ما ذكره المحقق الأردبيلي (قدس اللّه روحه) حيث قال الفرق بين الصلاة و الصوم مع شدة العناية بحالها مشكل و لا يبعد أن يكون المقصود تقضي صوم الشهر كله و لا تقضي الصلاة كذلك إذ تعد بعض أيامه أيام الحيض و لا تقضي صلاة تلك الأيام و المؤيد أنه موجود في بعض الروايات الأمر بقضاء صوم أيام الحيض بدون الصلاة و قال فيه إن رسول الله ص كان يأمر بذلك فاطمة(ع)و كانت تأمر بذلك المؤمنات.

التالي ص 286/1028 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...