بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 288 من 1028

صفحة





115


الرابع أن يكون(ع)كتب تحت قول السائل صومها لا تقضي و تحت قوله صلاتها تقضي فاشتبه على الراوي و عكس أو كان حكم الحائض أيضا مذكورا في السؤال و كان هذا الجواب متعلقا به فاشتبه على الراوي.


قال أفضل المدققين في المنتقى الذي يختلج بخاطري أن الجواب الواقع في الحديث غير متعلق بالسؤال المذكور فيه و الانتقال إلى ذلك من وجهين أحدهما قوله فيه إن رسول الله ص كان يأمر فاطمة إلى آخره فإن مثل هذه العبارة إنما تستعمل فيما يكثر وقوعه و يتكرر و كيف يعقل كون تركهن لما تعمله المستحاضة في شهر رمضان جهلا كما ذكره الشيخ أو مطلقا مما يكثر وقوعه.


و الثاني أن هذه العبارة بعينها مضت في حديث من أخبار الحيض في كتاب الطهارة مرادا بها قضاء الحائض للصوم دون الصلاة إلى أن قال و لا يخفى أن للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهرة تشهد به السليقة لكثرة وقوع الحيض و تكرره و الرجوع إليه ص في حكمه.

التالي ص 288/1028 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...