إيضاح قال في المعتبر لا يغسل الكافر و لا يكفن و لا يدفن بين المسلمين و به قال الثلاثة هذا إذا كان أجنبيا و أجازه الشافعي و لو كان ذا قرابة فعندنا لا يجوز لذي قرابته تغسيله و لا تكفينه و لا دفنه و قال علم الهدى في شرح الرسالة فإن لم يكن من يواريه جاز مواراته لئلا يضيع و به قال مالك و قال أبو حنيفة و الشافعي يغسله و يتبعه و يدفنه و لم يفصلا ثم ذكر هذه الرواية في جملة ما احتج به.