بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 32 من 428

صفحة
[صفحة 30]

و المبسوط و إن منعه العلامة و استشكله المحقق و لو نوى المندوب كالجمعة دون الواجب كالجنابة فلا يبعد أيضا الإجزاء كما يدل عليه بعض الأخبار و الأحوط قصد الجميع.


تقريب قال الكراجكي (رحمه اللّه) في كنز الفوائد ذكر شيخنا المفيد في كتاب الأشراف رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض و سنة و مستحب أجزأه عن جميعها غسل واحد هذا رجل احتلم و أجنب نفسه بإنزال الماء و جامع في الفرج و غسل ميتا و مس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله و دخل المدينة لزيارة رسول الله ص و أراد زيارة الأئمة(ع)هناك و أدرك فجر يوم العيد و كان يوم جمعة و أراد قضاء غسل يوم عرفة و عزم على صلاة الحاجة و أراد أن يقضي صلاة الكسوف و كان عليه في يومه بعينه صلاة ركعتين بغسل و أراد التوبة من كبيرة على ما جاء عن النبي ص و أراد صلاة الاستخارة و حضرت صلاة الاستسقاء و نظر إلى مصلوب و قتل وزغة و قصد إلى المباهلة و أهرق عليه ماء غالب النجاسة انتهى.


أقول في عد الأخير في الأغسال تمحل و يظهر منه استحباب قضاء غسل عرفة و لم نقف له على مستند.

8- تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي وَصْفِ لُقْمَانَ ع- لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ عَلَى بَوْلٍ وَ لَا غَائِطٍ- وَ لَا اغْتِسَالٍ لِشِدَّةِ تَسَتُّرِهِ- وَ عُمُوقِ نَظَرِهِ وَ تَحَفُّظِهِ فِي أَمْرِهِ‏ (1).

9- الْعُيُونُ‏ (2)، وَ الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ:

____________


(1) تفسير عليّ بن إبراهيم ص 506.

(2) عيون الأخبار ج 2 ص 82.

التالي ص 32/428 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...