تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 344 من 1240
صفحة
[صفحة 117]
الخلاف في وجوبها و استحبابها و أكثر القدماء على الأول و أكثر المتأخرين على الثاني و لعله أقرب جمعا بين الأدلة على أن الأخبار الواردة بالكفارة مختلفة و فيه تأييد للاستحباب ففي بعضها أنه يتصدق بدينار و في بعضها أن عليه نصف دينار و في بعضها أنه يتصدق على مسكين بقدر شبعه و اختاره الصدوق و المشهور ما جعله الصدوق رواية و هي ما رواه
و على هذه الرواية حملوا الأخبار الواردة مطلقا بالتصدق بدينار و نصف دينار و يمكن الجمع بالتخيير و الحمل على اختلاف مراتب الفضل.
و عندي أنه يمكن حمل أخبار الكفارة على التقية لاشتهار الكفارة بينهم و إن اختلفوا في الوجوب و الاستحباب و بعض التفاصيل المذكورة في أخبارنا موجودة في أخبارهم و يؤيده ما رواه
ثم المشهور أن الأول و الوسط و الآخر يختلف بحسب العادة و ذهب الراوندي إلى أنها تعتبر بالنسبة إلى العشرة فعنده قد يخلو بعض العادات من الوسط و الآخر و نسب إليه أيضا أنه جمع بين الأخبار بالحمل على المضطر و غيره و الشاب و غيره و أيضا المشهور أنه لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة و الحرة و الأمة