تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 347 من 1240
صفحة
[صفحة 118]
و في لزوم الكفارة في الأجنبية المشتبهة و المزني بها خلاف و الإلحاق لا يخلو من قوة و اختار الصدوق أن في وطء الأمة المملوكة ثلاثة أمداد من طعام و اختاره الشيخ أيضا استنادا إلى بعض الروايات و اختلفوا في تكرر الكفارة بتكرر الموجب على أقوال التكرر مطلقا عدمه مطلقا تكررها إن اختلف الزمان كما إذا كان بعضه في أول الحيض و بعضه في وسطه أو تخلل التكفير و هو مختار أكثر المحققين و لعله أقرب و إن كان الأول أحوط.
توضيح يدل على عدم وجوب السجدة على الحائض إذا سمعت السجدة بناء على اشتراط الطهارة فيه كما اختاره الشيخ في التهذيب و نقل عليه الإجماع و المشهور عدم الاشتراط كما يدل عليه الأخبار الصحيحة و ربما يحمل الخبر على السماع الذي لا يكون معه استماع بناء على ما ذهب إليه بعض الأصحاب من اشتراط الإصغاء في الوجوب أو على السجدات المستحبة و الأظهر حمله على التقية لأن الراوي عامي و لأن المنع مختار أكثر العامة كالشافعي و أبي حنيفة و أحمد و الأظهر الوجوب.