إيضاح لعل المراد بالولي الوارث و لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في أنه أولى من الأجانب و قالوا إن الأب أولى من الابن و الولد أولى من الجد على المشهور و ذهب ابن الجنيد إلى أن الجد أولى من الأب و الابن و هو ضعيف و الأخ من الأبوين أولى ممن يتقرب بأحدهما و في تقدمه على الأخ من الأم إشكال و الزوج أولى من كل أحد كما مر.
قوله فإذا كان في القوم رجل يدل على ما ذكره الأصحاب من أن الهاشمي أولى من غيره في تلك الصلاة إن قدمه الولي و يستحب له تقديمه بل أوجبه المفيد و ربما يحمل كلامه على إمام الأصل و إن كان بعيدا و إثبات الحكم في غيره لا يخلو من إشكال لضعف المستند و إن كان الأحوط العمل به.
و قوله عند صدره أو وسطه ظاهره التخيير مطلقا و يمكن حمله على التفصيل المشهور و يؤيده ما سيأتي و ما اشتمل عليه من رفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط مذهب المفيد و المرتضى و الشيخ في النهاية و المبسوط و ابن إدريس بل نسب إلى الأكثر و ذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى أنه مستحب في الجميع و اختاره الفاضلان و جماعة من المتأخرين و هو أقوى و الظاهر أن الأخبار الدالة على عدم الاستحباب محمولة على التقية كما دل عليه