بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · الصفحة الأصلية 378 / داخلي 378 من 405

[صفحة 378]

هُوَ حَقٌّ يُؤَدَّى- وَ جَائِزٌ أَنْ تُؤَدَّى الْحُقُوقُ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ- إِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَقُّ مُوَقَّتاً (1).


30- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَتِّبِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّائِغِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- فَمَنْ نَقَصَ مِنْهَا فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ (2).

31- كَشْفُ الْغُمَّةِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَخْبَارِ فَاطِمَةَ لِابْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ صَلَّى عَلَى فَاطِمَةَ(ع)وَ كَبَّرَ خَمْساً وَ دَفَنَهَا لَيْلًا (3).

- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)مِثْلَهُ وَ أَنَّ فَاطِمَةَ(ع)دُفِنَتْ لَيْلًا (4)


. 32- الْمُقْنِعَةُ، قَالَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِينَ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ خَمْساً- وَ يُصَلِّي عَلَى أَهْلِ النِّفَاقِ سِوَى مَنْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ- فَيُكَبِّرُ أَرْبَعاً فَرْقاً بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ الْإِيمَانِ- وَ كَانَتِ الصَّحَابَةُ إِذَا رَأَتْهُ قَدْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ- وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً قَطَعُوا عَلَيْهِ بِالنِّفَاقِ‏ (5).


وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَ كَبَّرَ خَمْساً- ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ (6).


33- رِجَالُ الْكَشِّيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: كَبَّرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ- وَ كَانَ بَدْرِيّاً وَ قَالَ لَوْ كَبَّرْتُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ لَكَانَ أَهْلًا (7).

____________

(1) علل الشرائع ج 1 ص 255.

(2) الخصال ج 2 ص 151.

(3) كشف الغمّة ج 2 ص 66.

(4) كشف الغمّة ج 2 ص 66.

(5) المقنعة: 38.

(6) المقنعة: 38.

(7) رجال الكشّيّ ص 38، الرقم 5.

التالي الأصلية 378داخلي 378/405 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...