تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 422 من 1240
صفحة
[صفحة 153]
و الصلاة و عدم وجوب القطع إذا لم يمكنه ذلك و استحباب القطع ما لم يركع نقله الشيخ عن ابن حمزة الخامس ما نقله الشهيد أيضا عن ابن الجنيد حيث قال و إذا وجد المتيمم الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية فإن ركعها مضى في صلاته فإن وجده بعد الركعة الأولى و خاف ضيق الوقت أن يخرج إن قطع رجوت أن يجزيه أن لا يقطع صلاته و أما قبله فلا بد من قطعها مع وجود الماء.
و منشأ الخلاف اختلاف الروايات و يمكن الجمع بينها بحمل أخبار المضي على الجواز و أخبار القطع قبل الركوع على الاستحباب بل القطع بعده أيضا و المسألة قليلة الجدوى إذ الفرض نادر.