بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 426 من 1240

صفحة
[صفحة 154]

لأنه الفرد الشائع فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثم عصرها و الوضوء بمائها لوجب عليه و فيه إشارة إلى جواز التيمم بغير التراب.


10- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ- وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ- فَقَالَ قَتَلُوهُ أَ لَا سَأَلُوا أَ لَا يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ‏ (1).

إيضاح في القاموس الجدر خروج الجدري بضم الجيم و فتحها لقروح في البدن تنفط و تقيح و قد جدر و جدر كعني و يشدد فهو مجدور و مجدر قوله فغسلوه أي أمروه بالغسل أي أفتوه به أو ولوا غسله و على الثاني يدل على أن المفتي ضامن إذا أخطأ و لعله في الآخرة مع التقصير أو عدم الصلاحية و العي بالكسر يحتمل أن يكون صفة مشبهة عن عيي إذا عجز و لم يهتد إلى العلم بالشي‏ء و أن يكون مصدرا و في بعض نسخ الحديث أن آفة العي السؤال فعلى الأول المعنى أن الجاهل ربما يتأبى عن السؤال و يترفع عنه و يعده آفة و على الثاني المعنى أن السؤال آفة العي فكما أن الآفة تفني الشي‏ء و تذهبه كذلك السؤال يذهب العي و ما هنا أظهر موافقا للفقيه‏ (2) و لروايات العامة.


قال في النهاية في الحديث شفاء العي السؤال العي الجهل و قد عيي به يعيا عياء.


11- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الثَّقَفِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى مُحَمَّداً ص شَرَائِعَ نُوحٍ- وَ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى(ع)إِلَى أَنْ قَالَ- وَ جَعَلَ لَهُ الْأَرْضَ مَسْجِداً وَ طَهُوراً- الْحَدِيثَ‏ (3).

____________


التالي ص 426/1240 — الأصلية 154 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...