بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 48 من 1240

صفحة
[صفحة 15]

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنْ غَسَّلَ مِنْكُمْ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ بَعْدَ مَا يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ‏ (1).


بيان: يدل على خلاف ما هو المشهور من استحباب تقديم الغسل على التكفين و هو أنسب بتعجيل التجهيز.

20- تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: غُسْلُ الْأَعْيَادِ طَهُورٌ لِمَنْ أَرَادَ طَلَبَ الْحَوَائِجِ- وَ اتِّبَاعٌ لِلسُّنَّةِ (2)- وَ قَالَ مَنْ مَسَّ جَسَدَ مَيِّتٍ مَا يَبْرُدُ لَزِمَهُ الْغُسْلُ- وَ مَنْ غَسَّلَ مُؤْمِناً فَلْيَغْتَسِلْ بَعْدَ مَا يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ- وَ لَا يَمَسُّهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ‏ (3).

بيان: لعل الغسل الأخير محمول على الاستحباب.

21- الْإِحْتِجَاجُ‏ (4)، وَ غَيْبَةُ الشَّيْخِ، فِيمَا كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ- حَيْثُ كَتَبَ رُوِيَ لَنَا عَنِ الْعَالِمِ- أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامٍ صَلَّى بِقَوْمٍ بَعْضَ صَلَاتِهِمْ- وَ حَدَثَتْ عَلَيْهِ حَادِثَةٌ كَيْفَ يَعْمَلُ مَنْ خَلْفَهُ- فَقَالَ يُؤَخَّرُ وَ يَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ- وَ يُتِمُّ صَلَاتَهُمْ وَ يَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ- التَّوْقِيعُ- لَيْسَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ إِلَّا غَسْلُ الْيَدِ- وَ إِذَا لَمْ تَحْدُثْ حَادِثَةٌ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ تَمَّمَ صَلَاتَهُ مَعَ الْقَوْمِ.

وَ عَنْهُ قَالَ: كَتَبْتُ وَ رُوِيَ عَنِ الْعَالِمِ ع- أَنَّ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً بِحَرَارَتِهِ غَسَلَ يَدَهُ- وَ مَنْ مَسَّهُ وَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ- وَ هذه [هَذَا الْمَيِّتُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَرَارَتِهِ- فَالْعَمَلُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا هُوَ- وَ لَعَلَّهُ يُنَحِّيهِ بِثِيَابِهِ وَ لَا يَمَسُّهُ فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ‏


____________


التالي ص 48/1240 — الأصلية 15 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...