بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 67 من 1028

صفحة

بيان: اعلم أن الأصحاب فرضوا المسألة فيما إذا اجتمع ميت و محدث و جنب و معهم من الماء ما يكفي أحدهم كما ورد في رواية رواها


الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ‏ (3) بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ‏ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ- كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الثَّانِي مَيِّتٌ- وَ الثَّالِثُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ- مَنْ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ- فَقَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ- وَ يَتَيَمَّمُ الَّذِي هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ- وَ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ التَّيَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ.

التالي ص 67/1028 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...