بيان: كراهة حضور الحائض و الجنب عند الاحتضار هو المشهور بين الأصحاب بل نسبها في المعتبر إلى أهل العلم و الظاهر اختصاص الكراهة بزمان الاحتضار إلى أن يتحقق الموت و احتمل استمرارها و هل تزول بانقطاع الدم قبل الغسل أو بالتيمم بدل الغسل فيهما إشكال.
بيان: الظاهر أن المراد بالتلقين هو الذي يستحب عند الاحتضار فهو كناية عن الاحتضار و يحتمل أن يكون حال التلقين أشد كراهة و يحتمل شمول الكراهة حالة كل تلقين لظاهر اللفظ و لعل الأول أظهر بقرينة سائر الأخبار نعم يكره لهما إدخاله قبره كما سيأتي و إن لم يذكره الأكثر.