بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 685 من 1028

صفحة

فما نقل عن ابن الجنيد بأنّه يطرح بعض زيه بارسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها على الأب و الأخ، فلعل الاختصاص بالاب و الأخ لاجل ما ورد عن أبي محمّد (عليه السلام) في أبيه و أخيه، و أمّا أخذ مئزر فوق العمامة فالظاهر من زمانه و هو القرن الرابع للهجرة ترك الازار و الرداء- و لبس السراويل و الاقمصة و الاقبية كما في زماننا هذا- و اختصاصهما بلباس الاحرام- و لبس العمائم في الحضر و السفر بعد ما كان في صدر الإسلام مختصا.






271


و يظهر من ابن حمزة تحريمه كما نسب إليه في الذكرى و قال أما صاحب الجنازة فيخلعه ليتميز عن غيره ذكره الجعفي و ابن حمزة و الفاضلان و ذكر ابن الجنيد أيضا التمييز بطرح بعض زيه بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر من فوقها على الأب و الأخ و لا يجوز على غيرهما و ابن حمزة منع هنا مع تجويزه الامتياز فكأنه يخص التمييز في غير الأب و الأخ بهذا النوع من الامتياز و أنكر ابن إدريس الامتياز بهذين لعدم الدليل عليهما و زعم أنه من خصوصيات الشيخ‏ (1) و رده الفاضلان بأحاديث الامتياز و ظاهر أن الأخبار لا تتناوله ثم لم نقف على دليل الشيخ عليه و لا على اختصاص الأب و الأخ‏ (2) و قال أبو الصلاح يتحفى و يحل أزراره في جنازة

التالي ص 685/1028 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...