تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 77 من 428
صفحة
[صفحة 72]
إن لم تعلم فالظاهر عدم الوجوب للأصل و الاستصحاب و الروايات و خلاف ابن إدريس هاهنا أيضا و الاحتياط في الإعادة.
و إن لم تعلم أنه مني فلا يخلو أيضا من الوجهين فعلى الأول الظاهر عدم الوجوب إذ الروايات المتضمنة لوجوب الإعادة مع عدم البول مختصة بالرجل سوى رواية ضعيفة فيها إطلاق و الاحتياط أيضا في الإعادة و تمام الاحتياط في ضم الوضوء و على الثاني فالظاهر أيضا أنه مثل سابقه في الحكم و الاحتياط.
و أما الثالث فالظاهر أيضا عدم لزوم الاستبراء لا وجوبا و لا استحبابا و ربما يقال بالاستحباب للاستظهار و لقول بعض الأصحاب فلو وجدت بللا مشتبها فإن كان بعد الاستبراء فالظاهر عدم الالتفات للأصل و الاستصحاب و الإجماع أيضا ظاهرا و إن كان قبله فالظاهر أيضا ذلك إذ الروايات مختصة بالرجل ظاهرا و الاحتياط ظاهر.
و أما المجنب بالجماع بدون الإنزال فلا استبراء عليه و إذا رأى بللا مشتبها فالظاهر عدم الغسل سواء استبرأ أم لا و ربما يحتمل وجوب الغسل مع عدم الاستبراء لإطلاق بعض الروايات و هو ضعيف و إن كان الأحوط الغسل مع ضم الوضوء و الله يعلم حقائق الأحكام و حججه الكرام ع.