- و في رواية إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه.
- و في رواية إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع.
- و في رواية إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع.
و في رواية أنه ص و أصحابه قاموا لجنازة فقالوا يا رسول الله ص إنها يهودية فقال إن الموت فزع إذا رأيتم الجنازة فقوموا و في رواية قام النبي ص و أصحابه لجنازة يهودي حتى توارت و في رواية قيل إنه يهودي فقال أ ليست نفسا و في رواية علي(ع)قام رسول الله ص ثم قعد و في رواية رأينا رسول الله ص قام فقمنا و قعد فقعدنا (1).
. قال القاضي اختلف الناس في هذه المسألة فقال مالك و أبو حنيفة و الشافعي القيام منسوخ و قال أحمد و إسحاق و ابن حبيب و ابن الماجشون المالكيان هو مخير ثم قال و المشهور من مذهبنا أن القيام ليس مستحبا و قالوا هو منسوخ بحديث علي و اختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب و هذا هو المختار فيكون الأمر به للندب و القعود بيان للجواز و لا يصح دعوى النسخ في مثل هذا لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث و لم يتعذر انتهى.
و قال العلامة ره في المنتهى إذا مرت به جنازة لم يستحب تشييعها و به قال الفقهاء و ذهب جماعة من أصحابهم كأبي مسعود السدري و غيره إلى وجوب القيام لها و عن أحمد رواية بالاستحباب لنا ما رواه الجمهور عن النبي ص أنه كان آخر الأمرين من رسول الله ص ترك القيام لها