تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 891 من 1240
صفحة
[صفحة 299]
دَفَنَّاهُمْ (1).
بيان: يدل على عدم وجوب تغسيل المخالف و عدم رجحانه و المشهور وجوب غسل من عدا الخوارج و الغلاة و النواصب و المجسمة من فرق المسلمين و قال المفيد لا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية و لا يصلي عليه إلا أن يدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية و هو المنقول عن ابن البراج و ظاهر ابن إدريس و يمكن أن يقال أصحاب معاوية كانوا من النواصب بل من الخوارج فهم خارجون عن محل النزاع.