بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 895 من 1240

صفحة
[صفحة 300]

بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ عَلِيّاً غَسَّلَ فَاطِمَةَ(ع)(1).


وَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ‏ أَوْصَتْنِي فَاطِمَةُ أَنْ لَا يُغَسِّلَهَا إِلَّا أَنَا وَ عَلِيٌّ ع- فَغَسَّلْتُهَا أَنَا وَ عَلِيٌ‏ (2).


وَ عَنْ أَسْمَاءَ فِي حَدِيثٍ‏ أَنَّ عَلِيّاً(ع)أَمَرَهَا فَغَسَّلَتْ فَاطِمَةَ ع- وَ أَمَرَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ يُدْخِلَانِ الْمَاءَ- وَ دَفَنَهَا لَيْلًا وَ سَوَّى قَبْرَهَا (3).


قَالَ وَ رُوِيَ‏ أَنَّهَا أَوْصَتْ عَلِيّاً وَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَنْ يُغَسِّلَاهَا (4).


19- فَلَاحُ السَّائِلِ، وَ قَدْ رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِيمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّادِقِ(ع)قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُغَسِّلُ مَيِّتاً مُؤْمِناً- فَيَقُولُ وَ هُوَ يُغَسِّلُهُ رَبِّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ إِلَّا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ‏ (5).

20- وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُعْفِيِّ نَقْلًا مِنْ خَطِّ الشَّهِيدِ (قدس اللّه روحهما) قَالَ: لَمَّا غَسَّلَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ (صلوات الله عليهما‏) قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ- أَ غَسَّلْتَ فَاطِمَةَ- قَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ النَّبِيِّ ص هِيَ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

قال الشهيد ره فذا التعليل يدلك على انقطاع العصمة بالموت فلا يجوز للزوج التغسيل.


بيان اعلم أن الأصحاب اختلفوا في تغسيل كل من الزوجين الآخر فذهب الأكثر إلى جواز ذلك اختيارا فمنهم من لم يشترط كون التغسيل من وراء الثياب و هو المنقول عن السيد المرتضى في شرح الرسالة و ابن الجنيد و الجعفي و ظاهر الشيخ في الخلاف و المبسوط و منهم من اشترط ذلك و هو المنقول عن‏


____________


التالي ص 895/1240 — الأصلية 300 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...