بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 905 من 1240

صفحة
[صفحة 303]

شرط تغميض العينين و في رواية المفضل أنه يغسل منها ما أوجب الله عليها التيمم يغسل كفيها ثم وجهها ثم ظهر كفيها و المشهور أقوى ثم الظاهر من الرواية جواز تغسيل كل من الرجل و المرأة الآخر إذا كان محرما كما هو المشهور و هل يشترط في ذلك تعذر المماثل ذهب الأكثر إلى الاشتراط و ذهب ابن إدريس و العلامة في المنتهى إلى جوازه اختيارا من فوق الثياب و هو الأقوى لكن وجوب كونه من وراء الثياب مما ذهب إليه الأكثر و ظاهر الأخبار العدم و الأشهر أحوط.


و قال في النهاية في حديث الغسل إنه بدأ بيمينه فغسلها ثم غسل مراقه بشماله المراق ما سفل من البطن فما تحته من المواضع التي ترق جلودها واحدها مرق قاله الهروي و قال الجوهري لا واحد لها و منه الحديث أنه أطلى حتى إذا بلغ المراق ولي هو ذلك بنفسه انتهى و المشهور بين الأصحاب أنه يجوز للسيد تغسيل أمته غير المزوجة و المعتدة و مدبرته و أم ولده لأنهن في حكم الزوجة دون المكاتبة و في تغسيل الأمة للسيد أقول أحدها الجواز لاستصحاب حكم الملك و ثانيها المنع لانتقالها إلى الورثة و ثالثها تخصيص الجواز بأم الولد كما تدل عليه هذه الرواية و لما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه(ع)أن علي بن الحسين(ع)أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته و الظاهر أن الوصية للتقية لأن المعصوم لا يغسله إلا معصوم و كان المقصود باطنا المعاونة كما دلت عليه هذه الرواية و ظاهرا دفع الضرر عن الباقر(ع)و عدم اشتراك الغير معه في الغسل و الله يعلم.


و يقال انفقأت عينه أي انشقت و يدل على مرجوحية إيقاع صلاة الجنازة في المقابر و الظاهر أن الصلاة الواقعة هي التي كان(ع)أتى بها مع أهل بيته و خواص أصحابه خفية لئلا يصلي عليه ص الملعونان و لئلا يتقدما عليه في تلك الصلاة بل كانوا يدخلون و يصلون عليه بالقول و يخرجون كما مر في باب وفاته ص.


التالي ص 905/1240 — الأصلية 303 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...