بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 962 من 1240

صفحة
[صفحة 315]

توضيح اعلم أنه لا خلاف بين أصحابنا في استحباب الجريدتين للميت و قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه) الجريدة العود الذي يجرد عنه الخوص و لا يسمى جريدا ما دام عليه الخوص و إنما يسمى سعفا و قال المفيد و سلار و جماعة يستحب أن يكون من النخل فإن لم يوجد فمن الخلاف و إلا فمن السدر و إلا فمن شجر رطب و ذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية و المبسوط و المحقق في الشرائع إلى تقديم السدر على الخلاف و ذهب الصدوق و الشيخ في الخلاف و الجعفي إلى أنه مع تعذر النخل تؤخذ من شجر رطب و هو اختيار ابن البراج و ابن إدريس و الشهيد في الدروس و البيان ذكر بعد الخلاف قبل الشجر الرطب شجر الرمان و لا يبعد التخيير بعد النخل بين السدر و الخلاف ثم الرمان.


ثم اختلفوا في مقدارها فقال أكثر علمائنا منهم الشيخان يكون طولهما قدر عظم الذراع و قال الصدوق طول كل واحدة قدر عظم الذراع قال و إن كانت قدر الذراع فلا بأس و إن كانت قدر شبر فلا بأس و قال ابن أبي عقيل مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها قال في الذكرى و الكل جائز لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين و الأظهر التخيير بين الذراع و الشبر و عظم الذراع لورود الرواية بكل منها.


و اختلفوا أيضا في محلها فالمشهور بينهم أنه يجعل إحداهما من جانبه الأيمن من ترقوته يلصقها بجلده و الأخرى من الأيسر بين القميص و الإزار ذهب إليه الصدوق في المقنع و الشيخان و جمهور المتأخرين و قال علي بن بابويه و الصدوق في الفقيه كما ذكر هنا و قال ابن أبي عقيل واحدة تحت إبطه الأيمن و قال الجعفي إحداهما تحت إبطه الأيمن و الأخرى نصف مما يلي الساق و نصف مما يلي الفخذ و لعل المشهور أقوى و مع التعذر للتقية توضع حيث يمكن و لو في القبر و استحباب الشق كما ذكره بعض الأصحاب غير ثابت و كذا


التالي ص 962/1240 — الأصلية 315 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...