بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 982 من 1240

صفحة
[صفحة 83]
(4) و قد ورد به حديث زرارة قال: قلت لابى جعفر (عليه السلام): العمامة للميت من الكفن هى؟ قال: لا، انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب، أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة الى أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع، و العمامة سنة، الحديث: راجع ج 1 ص 83 من التهذيب.


(5) بل الظاهر ممّا ورد في تكفين النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه كفن في ثوبي احرامه ثمّ لف.

التالي ص 982/1240 — الأصلية 83 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...