تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 982 من 1240
صفحة
[صفحة 83] (4) و قد ورد به حديث زرارة قال: قلت لابى جعفر (عليه السلام): العمامة للميت من الكفن هى؟ قال: لا، انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب، أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة الى أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع، و العمامة سنة، الحديث: راجع ج 1 ص 83 من التهذيب.
(5) بل الظاهر ممّا ورد في تكفين النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه كفن في ثوبي احرامه ثمّ لف.