بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والسبعون 79 · الصفحة الأصلية 104 / داخلي 104 من 380

صفحة
[صفحة 104]

عَنِ النَّوْحِ فَكَرِهَهُ‏ (1).


53 مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ يَعْرِفِ الْبَلَاءَ يَصْبِرْ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَا يَعْرِفْهُ يُنْكِرْهُ‏ (2).

وَ قَالَ ص مَنْ يَصْبِرْ عَلَى الرَّزِيَّةِ يُغِثْهُ اللَّهُ‏ (3).


وَ مِنْهُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَبْهَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الرَّنَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ- وَ نَهَى عَنِ النِّيَاحَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا- وَ نَهَى عَنْ تَصْفِيقِ الْوَجْهِ‏ (4).


تبيين الرنة الصوت رن يرن رنينا صاح و المراد بتصفيق الوجه ضرب اليد عليه عند المصيبة أو ضرب الماء على الوجه عند الوضوء كما مر (5) و الأول أظهر.


قال العلامة (قدس اللّه روحه) في المنتهى البكاء على الميت جائز غير مكروه إجماعا قبل خروج الروح و بعده إلا الشافعي فإنه كره بعد الخروج.


وَ رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ‏ (6) عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا جَاءَتْهُ وَفَاةُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- وَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ كَثُرَ بُكَاؤُهُ عَلَيْهِمَا جِدّاً- وَ يَقُولُ كَانَا يُحَدِّثَانِّي وَ يُؤْنِسَانِّي فَذَهَبَا جَمِيعاً


____________

(1) قرب الإسناد ص 163 ط نجف ص 121 ط حجر.

(2) أمالي الصدوق ص 292 في حديث.

(3) المصدر نفسه ص 293.

(4) أمالي الصدوق ص 254 س 4 و 5 و 26.

(5) مر في أبواب الوضوء ج 81، و انما يحتمل المعنيين لان قوله «و نهى عن تصفيق الوجه» منفرد عن الجملتين الأوليين.

(6) الفقيه ج 1 ص 113.

التالي الأصلية 104داخلي 104/380 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...