بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والسبعون 79 · الصفحة الأصلية 292 / داخلي 291 من 380

[صفحة 292]

أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)شِيعَتُنَا أَهْلُ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَ الْأَمَانَةِ- وَ أَهْلُ الزُّهْدِ وَ الْعِبَادَةِ- وَ أَصْحَابُ الْإِحْدَى وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ- الْقَائِمُونَ بِاللَّيْلِ الصَّائِمُونَ بِالنَّهَارِ- يُزَكُّونَ أَمْوَالَهُمْ وَ يَحُجُّونَ الْبَيْتَ- وَ يَجْتَنِبُونَ كُلَّ مُحَرَّمٍ‏ (1).


20- مَجْمَعُ الْبَيَانِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏ وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى‏ صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ‏ (2)- قَالَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْخَمْسِينَ صَلَاةً مِنْ شِيعَتِنَا (3).

بيان: أطلقت الصلاة على الركعة مجازا.


21- الْمِصْبَاحُ لِلشَّيْخِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ(ع)قَالَ: عَلَامَاتُ الْمُؤْمِنِ خَمْسٌ- وَ عَدَّ مِنْهَا صَلَاةَ الْإِحْدَى وَ خَمْسِينَ‏ (4).

22- إِخْتِيَارُ الرِّجَالِ لِلْكَشِّيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الزَّيَّاتِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ مِنْ صَلَاتِهِ- فَقَالَ سِتٌّ وَ أَرْبَعُونَ رَكْعَةً فَرَائِضُهُ وَ نَوَافِلُهُ- فَقُلْتُ هَذِهِ رِوَايَةُ زُرَارَةَ (5)- فَقَالَ أَ تَرَى أَحَداً كَانَ أَصْدَعَ بِحَقٍّ مِنْ زُرَارَةَ (6).

____________

(1) صفات الشيعة 163 تحت الرقم 1.

(2) المعارج: 34.

(3) مجمع البيان ج 10 ص 357.

(4) المصباح ص 551.

(5) رواية زرارة هي التي تضمنت أن صلاة الزوال ثمان ركعات، قبل الظهر، ثم ركعتان بعدها، ثمّ ركعتان قبل العصر، و ركعتان بعد المغرب و ثلاث عشرة ركعة من آخر الليل تصير سبعة و عشرين ركعة، و أن هذا جميع ما جرت به السنة. رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 135 بسندين.

(6) رجال الكشّيّ ص 130 تحت الرقم 62، و الحديث رواه الشيخ أيضا في التهذيب ج 1 ص 135، الاستبصار ج 1 ص 111، و وجه الحديث أنّه كان من سنة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أن يصلى من النوافل ضعفى الفريضة، فالعامة حسبوا الصلوات اليومية السبعة عشر كلها فريضة فحكموا أن النوافل التي يصليها النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) كانت أربعة و ثلاثين فيكون المجموع احدى و خمسين ركعة.

و لكن ذهب عليهم أن المفروض من الصلوات اليومية هي عشر ركعات و السبعة الأخرى سنة في فريضة، فالحساب الصحيح أن نضعف العشرة فتصير عشرين، و السبعة الأخرى التي هى سنة- لكنها جعلت في الفريضة- انما يجعل بازائها سبعة اخرى خارج الفريضة فتصير النوافل سبعة و عشرين و الصلوات اليومية سبعة عشر و المجموع أربع و أربعون ركعة فمن زاد عليه من النوافل فهو خارج عن السنة.


التالي الأصلية 292داخلي 291/380 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...