بيان: قوله إن جاز ذلك الوقت بيان و تفسير للتوقيت و في الفقيه (4) ليس يعني وقت فوتها إن جاز إلخ قوله(ع)لم تكن صلاة مؤداة أي صحيحا مثابا عليها و إن كان قضاء فلا تكون الصحة مخصوصة بالوقت المعين و يحتمل أن يكون وقت المنفي تعينه وقت الفضيلة و الاختيار كما مرت الإشارة إليه فهو بيان لتوسعة الوقت و حينئذ يكون لفظ المؤداة بالمعنى الاصطلاحي و يحتمل الأعم منهما.
(1) البقرة: 239، و قد عرفت في ص 314 أن الصلاة لما كانت كتابا موقوتا على المؤمنين، لا يخرج المؤمن عن عهدته الا بأدائها، و أداؤها في حال الامن و حصول الطمأنينة بالركوع و السجود، و في حال الخوف و فتنة العدو بالذكر فقط رجالا أو ركبانا.
(2) تفسير العيّاشيّ ج 1: 273.
(3) تفسير العيّاشيّ ج 1: 273.
(4) الفقيه ج 1 ص 129.
(5) يعني كما يقولون ان الصلاة قد فاتته و صارت قضاء و مات الامر الأول بفوات المأمور به، و ان القضاء بأمر جديد امتثله.