تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والسبعون 79 · صفحة 230 من 1021
صفحة
[صفحة 69]
تبيين اعلم أن المشهور بين الأصحاب كراهة نقل الميت إلى غير بلد موته من غير المشاهد المشرفة بل نقل المحقق في المعتبر و العلامة في التذكرة و غيرهما إجماع العلماء عليه و المشهور بينهم جواز النقل إلى المشاهد بل استحبابه و قال في المعتبر إنه مذهب علمائنا خاصة قال و عليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة(ع)إلى الآن و هو مشهور بينهم لا يتناكرونه.
و نقل عمل الإمامية و إجماعهم على ذلك في التذكرة و الذكرى و استدل في الذكرى بحديث عظام يوسف و قال في التذكرة و لأن موسى(ع)لما حضرته الوفاة سأل الله عز و جل أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية حجر قال النبي ص لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر.
و قال المفيد في العزية و قد جاء حديث يدل على رخصة في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول ص إن وصى الميت بذلك و قال صاحب الجامع لو مات بعرفة فالأفضل نقله إلى الحرم.
ثم قال الشهيد ره و لو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء استحب الحمل إليها لتناله بركتهم و بركة زيارتهم و لو كان بمكة أو بالمدينة فبمقبرتيهما أما الشهيد فالأولى دفنه حيث قتل
- لما روي عن النبي ص ادفنوا القتلى في مصارعهم.
ثم قال و يستحب جمع الأقارب في مقبرة لأن
النبي ص لما دفن عثمان بن مظعون قال أدفن إليه من مات من أهله.
و لأنه أسهل لزيارتهم فيقدم الأب ثم من يليه في الفضل و الذكر على الأنثى انتهى.
و قال الشهيد الثاني ره يجب تقييد جواز النقل إلى المشاهد بما إذا لم يخف هتك الميت لبعد المسافة أو غيرها و لا يخفى متانته لأنه هتك لحرمة الميت و إضرار بالمؤمنين مع أن النقل المنقول عن الأصحاب و في الأخبار المعتبرة إنما كان من المسافات القريبة التي لم يستلزم النقل إليها مثل ذلك.
هذا كله في النقل قبل الدفن فأما بعده فالأكثر على عدم جوازه و جوز الشيخ و جماعة نقله إلى المشاهد المشرفة و قال ابن إدريس لا يجوز نقله