بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والسبعون 79 · صفحة 296 من 402

صفحة
[صفحة 278]

و ربما يستدل بها على وجوب صلاة الجمعة و العيدين و الآيات لكن في بعض الروايات أن المراد بها الصلوات الخمس و على تقدير العموم يمكن تعميمها بحيث يشمل النوافل و التطوعات أيضا فلا يكون الأمر على الوجوب و يشمل رعاية السنن في الصلاة الواجبة أيضا كما يفهم من بعض الأخبار و على الوجوب أيضا يمكن أن تعم النوافل أيضا بمعنى رعاية ما يوجب صحتها و عدم تطرق بدعة إليها فيؤول إلى أنه إذا أتيتم بالنافلة فأتوا بها على ما أمرتم برعاية شرائطها و لوازمها و فيه مجال نظر.


و خص الصلاة الوسطى بذلك بعد التعميم لشدة الاهتمام بها لمزيد فضلها أو لكونها معرضة للضياع من بينها فهي الوسطى بين الصلوات وقتا أو عددا أو


التالي ص 296/402 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...