بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والسبعون 79 · صفحة 336 من 1021

صفحة
[صفحة 106]

عَنِ الصَّادِقِ(ع)لَا شَيْ‏ءَ فِي لَطْمِ الْخُدُودِ سِوَى الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّوْبَةِ.


و


- فِي صِحَاحِ الْعَامَّةِ أَنَا بَرِي‏ءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَ صَلَقَ.


أي حلق الشعر و رفع صوته و استثنى الأصحاب إلا ابن إدريس شق الثوب على موت الأب و الأخ لفعل العسكري على الهادي(ع)و فعل الفاطميات على الحسين ع‏


وَ رَوَى فِعْلَ الْفَاطِمِيَّاتِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَدِيرٍ (1) عَنِ الصَّادِقِ(ع)وَ سَأَلَهُ عَنْ شَقِّ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ عَلَى أَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَخِيهِ- أَوْ عَلَى قَرِيبٍ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشَقِّ الْجُيُوبِ- قَدْ شَقَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَى أَخِيهِ هَارُونَ.


و لا يشق الوالد على ولده و لا زوج على امرأته و تشق المرأة على زوجها و في نهاية الفاضل يجوز شق النساء الثوب مطلقا و في الخبر إيماء إليه‏


- وَ رَوَى الْحَسَنُ الصَّفَّارُ (2) عَنِ الصَّادِقِ(ع)لَا يَنْبَغِي الصِّيَاحُ عَلَى الْمَيِّتِ وَ لَا شَقُّ الثِّيَابِ- وَ ظَاهِرُهُ الْكَرَاهَةُ.


وَ فِي الْمَبْسُوطِ رُوِيَ جَوَازُ تَخْرِيقِ الثَّوْبِ عَلَى الْأَبِ وَ الْأَخِ- وَ لَا يَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمَا- وَ يَجُوزُ النَّوْحُ بِالْكَلَامِ الْحَسَنِ- وَ تَعْدَادُ فَضَائِلِهِ بِاعْتِمَادِ الصِّدْقِ- فَإِنَّ فَاطِمَةَ(ع)فَعَلَتْهُ فِي قَوْلِهَا-


يَا أَبَتَاهْ مِن رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ* * * -يَا أَبَتَاهْ إِلَى جَبْرَئِيلَ أَنْعَاهُ‏


- يَا أَبَتَاهْ أَجَابَ رَبّاً دَعَاهُ


وَ رُوِيَ‏ أَنَّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا أَخَذَتْ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ قَبْرِهِ ص- فَوَضَعَتْهَا عَلَى عَيْنَيْهَا- وَ أَنْشَدَتْ‏


مَا ذَا عَلَى الْمُشْتَمِّ تُرْبَةَ أَحْمَدَ* * * -أَنْ لَا يَشَمَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا-


صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبُ لَوْ أَنَّهَا* * * - صُبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيَا


و لما مر من رواية حمزة


وَ رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ‏ أَنَّ الْبَاقِرَ(ع)أَوْصَى أَنْ يُنْدَبَ لَهُ فِي الْمَوَاسِمِ عَشْرَ


____________


التالي ص 336/1021 — الأصلية 106 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...