بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والسبعون 79 · صفحة 5 من 1021

صفحة
[صفحة 3]

لَا يُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ مَعْقُودٌ إِلَّا حُلَ‏ (1).


دعائم الإسلام، عن علي(ع)مثله‏ (2) توضيح القلنسوة بفتح القاف و ضم السين و العمامة بكسر العين معروفتان و المنطقة بكسر الميم و فتح الطاء ما يشد في الوسط قوله إلا أن يكون أصابه الضمير إما راجع إلى السراويل أو إلى كل واحد من المذكورات.


و اختلف الأصحاب فيما ينزع منه اختلافا كثيرا قال في الذكرى بعد إيراد هذا الخبر قال ابن بابويه تنزع هذه الأشياء إلا أن يصيب شيئا منها دم و ابن الجنيد ينزع عنه الجلود و الحديد المفرد و المنسوج مع غيره و السراويل إلا أن يكون فيه دم و هذا يمكن عود الاستثناء فيه إلى الأخير و كذلك الرواية في عود الاستثناء و يمكن فيهما العود إلى الجميع و في النهاية يدفن جميع ما عليه مما أصابه الدم إلا الخفين و قد روي أنه إذا أصابهما الدم دفنا معه و في الخلاف يدفن بثيابه و لا ينزع منه إلا الجلود و المفيد ينزع عنه السراويل إلا أن يصيبه دم و ينزع عنه الفرو و القلنسوة و إن أصابهما دم دفنا معه و ينزع الخف عنه على كل حال.


و ابن إدريس يدفن بثيابه و إن لم يصبها الدم و بالخف و الفرو و القلنسوة إن أصابها دم و إن لم يصبها دم نزعت و في المعتبر دفنه بثيابه و إن لم يصبها دم أجمع عليه المسلمون و قال الأوجه وجوب دفن السروال لأنه من الثياب و ظاهره أنه ينزع عنه الخف و الفرو و الجلود و إن أصابها الدم لأن دفنها تضييع انتهى و المسألة في هذا الزمان قليلة الجدوى كما لا يخفى.


4- الْعُيُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَشَّارٍ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَزْوِينِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ الْقُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَامِدٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَصْلُوبِ‏

____________


التالي ص 5/1021 — الأصلية 3 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...