تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والسبعون 79 · صفحة 603 من 1021
صفحة
[صفحة 215]
مرة فعزر ثم تركها ثانية فعزر ثم تركها ثالثة فعزر فإذا تركها رابعة فإنه يقتل و إن تاب و قال بعض الجمهور يقتل بأول مرة انتهى.
و حمل تلك الأخبار على الاستحلال بعيد إذ لا فرق حينئذ بين ترك الصلاة و فعل الزنا بل الظاهر أنه محمول على أحد معاني الكفر التي مضت في كتاب الإيمان و الكفر و هو مقابل للإيمان الذي يطلق على يقين لا يصدر معه عن المؤمن ترك الفرائض و فعل الكبائر بدون داع قوي و هذا الكفر لا يترتب عليه وجوب القتل و لا النجاسة و لا استحقاق خلود النار بل استحقاق الحد و التعزير في الدنيا و العقوبة الشديدة في الآخرة و قد يطلق على فعل مطلق الكبائر و ترك مطلق الفرائض و على هذا المعنى لا فرق بين ترك الصلاة و فعل الزنا.
قوله(ع)إن كل ما أدخلت الظاهر أن خبر إن مقدر بقرينة ما بعده أو ما قبله أو قوله فهو الاستخفاف خبره و قوله و أنت دعوت معترض بين الاسم و الخبر.