تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والسبعون 79 · صفحة 615 من 1021
صفحة
[صفحة 218]
من الوتر الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من نهب أو سبي فشبه ما يلحق من فاتته صلاة العصر بمن قتل حميمه أو سلب أهله و ماله و يروى بنصب الأهل و رفعه فمن نصب جعله مفعولا ثانيا لوتر فأضمر فيها مفعولا لم يسم فاعله عائدا إلى الذي فاتته الصلاة و من رفع لم يضمر و أقام الأهل مقام ما لم يسم فاعله لأنهم المصابون المأخوذون فمن رد النقص إلى الرجل نصبهما و من رده إلى الأهل و المال رفعهما انتهى و الظاهر أن المراد فوتها مطلقا و يحتمل فوت وقت الفضيلة و سيأتي ما يؤيده في باب وقت الظهرين.
و قال الفيروزآبادي الطنب بضمتين حبل طويل يشد به سرادق البيت أو الوتد و الغشاء الغطاء و الظاهر أنه(ع)شبه الإيمان بالخيمة و الصلاة بعمودها و سائر الأعمال بسائر ما تحتاج إليها لبيان اشتراط الإيمان بالأعمال و مزيد اشتراطه بالصلاة أو أنه